Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 665 /2015

Court
شورى
Number
665/2015
Date
07/07/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي والذي يطلب بموجبه الرجوع عن القرار الصادر عن المجلس والقاضي برد المراجعة اساسا وابطال المرسوم المطعون فيه، كون القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد خالف قاعدة اخضاع ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية لرقابة القضاء الاداري حيث انه تمت ترقية ضباط اقل كفاءة منه ولديهم مخالفات جسيمة. واعتبر المجلس ان ما يدلي به المستدعي انما يدخل ضمن الاسباب التي تتعلق باسباب النزاع وبالتالي فهي لا تعد من اسباب اعادة المحاكمة، فضلا عن انها قد اثيرت في المراجعة الاساسية التي انتهت بالقرار المطلوب الاعادة في شأنه، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه وأي من حالاته المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.