Rulings

State Council 06/07/2015

شورى حكم رقم : 663 /2015

Court
شورى
Number
663/2015
Date
06/07/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير البيئة والقاضي بفرض عقوبة التأنيب بحق الجهة المدعية بعدما تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه لم يستند الى اجراء اي تحقيق مسبق مع المستدعي في ما يتعلق بالمخالفات المنسوبة اليه سندا للمادة 15 من قانون الموظفين، الامر الذي يشكل اخلالا بحق الدفاع ومخالفة للاصول الجوهرية، مما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه.