State Council 13/07/2015
شورى حكم رقم : 692 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 692/2015
- Date
- 13/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن الادلاء بتنازل الوريث عن حصته بالارث من دون ابراز تنازل واضح ومحدد وفق الاصول لدى الكاتب العدل، ما يقتضي معه تصحيح الخصومة واعلان حق الورثة المبينين في قرار حصر الارث بمتابعة المراجعة واحلالهم محل المستدعي المتوفى.
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعي والمستند الى مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية لعدم اشارة القرار النهائي الى المستندات المقدمة من المستدعي في المراجعة الاساسية، حيث اعتبر المجلس بان الاصول القانونية لا تفرض تلخيص مضمون المستندات المقدمة بحيث يبقى للجهة الحاكمة مطلق الصلاحية والسلطة في الاخذ بمضمونها او عدمه، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.