Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 668 /2015

Court
شورى
Number
668/2015
Date
07/07/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والقاضي برد المراجعة في الاساس لناحية عدم اعلان حق المستدعي طالب الاعادة بترقيته من رتبة معاون الى معاون اول، اذ اعتبر المجلس انه ينظر في ما اذا كان القرار القضائي موضوع طلب الاعادة قد صدر من دون مراعاة الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس، ولا يتناول الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية، وبالتالي ليس من شأن اصرار احد الاطراف على التمسك بما ادلى به من حجج قانونية في اثناء المحاكمة ان يفسح المجال لاعادة النظر بالنزاع عن طريق اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب الاعادة لعدم توافر شروطه القانونية.