Rulings

State Council 30/06/2015

شورى حكم رقم : 656 /2015

Court
شورى
Number
656/2015
Date
30/06/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به من الجهة المستدعى ضدها لناحية الوكالة المعطاة من المستدعي الى المحامي لانها قد نظمت بصورة شخصية وبصفته رئيسا لاتحاد بلديات قلعة الاستقلال، بعدما تبين للمجلس ان ما تدلي به الجهة المستدعى ضدها لا يعيب الوكالة ولا يؤثر في صحة تمثيل المستدعي ما دام ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال القرار المطعون فيه باعتبار ان المستدعي معني شخصيا بالقرار موضوع المراجعة كونه يؤثر على وضعيته القانونية.

كما قرر مجلس شورى الدولة ان المراجعة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن اعتبار المستدعي فاقدا لصفته التمثيلية في اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، تكون مقدمة طعنا بقرار اداري نافذ يؤثر حتما بوضعية المستدعي القانونية ومستوفية لسائر شروطها القانونية سندا للمادتين 67 و105 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة. وسندا للمادتين 119 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) ان المجلس البلدي يتمثل لدى مجلس الاتحاد حكما برئيسه، وبما انه وبعد استقالة اكثر من نصف اعضاء المجلس البلدي وقبول تلك الاستقالات بموجب القرار رقم 834 تاريخ 15/9/2014 فان ذلك يؤدي الى فقدان رئيس البلدية لصفته التمثيلية في الاتحاد تبعا لفقدانه لصفته كرئيس لمجلس البلدية، مما يستتبع اعتباره تبعا لذلك فاقدا حكما لعضويته في اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، ما يقتضي معه اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم، ورد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.