Rulings

State Council 29/06/2015

شورى حكم رقم : 654 /2015

Court
شورى
Number
654/2015
Date
29/06/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال الغير في المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان لديه جميع الوثائق والمستندات التي تمكنه من البت في الدعوى من دون ادخال الغير، فضلا عن انه لا مصلحة لهذا الغير في ادخاله بالمحاكمة.

كما رد مجلس شورى الدولة ايضا طلب ابطال المادة 9 من المرسوم رقم 10234 تاريخ 8/4/2013 بسبب مخالفة المادة المذكورة لقرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 16/8/2003 ولمخالفتها احكام المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 المتعلق بتحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل، بعد ان تبين للمجلس ان المادة التاسعة موضوع المراجعة الحاضرة لم تقتطع حق الجهة المستدعية لدى الصندوق البلدي المستقل الا بما يساوي قيمة النفقة التي تحملها الصندوق عنها، كما ان وضع سقف للاقتطاع لا يعني مطلقا اقتطاع مبلغ يفوق كلفة خدمات النظافة، ما يقتضي معه رد طلب الابطال لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

وابطل مجلس شورى الدولة نص المادة 11 من المرسوم رقم 10234 تاريخ 8/4/2013 موضوع المراجعة الحاضرة والتي نصت على دفع عائدات البلديات على دفعتين متساويتين، الاولى فور صدور المرسوم والثانية بعد ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه بعد ان تبين للمجلس ان المرسوم المطعون فيه يخالف نص المادة 7 من المرسوم رقم 1917/1979 لجهة تأخر صدوره بشموله عائدات تمت جبايتها منذ اكثر من سنة، وانه لم يعد بالتالي ممكنا تضمينه اي تأجيل في دفع اي جزء من العائدات التي يرمي الى توزيعها، ما يقتضي معه ابطال نص المادة 11 المطعون بها لمخالفتها للمرسوم رقم 1917/1979 في شقها المتضمن تأجيل دفع نصف العائدات الملحوظة فيه، لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.