State Council 07/07/2015
شورى حكم رقم : 669 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 669/2015
- Date
- 07/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب تفسير القرار الصادر عن المجلس باتجاه اعتبار ان الضمائم الحربية الواجب اعطاؤها للمستدعي هي ثلاث سنوات عن فترة انقطاعه عن الخدمة بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب تفسيره قد جاء واضحا في ما قضى به ولا غموض او التباس فيه، بالاضافة الى ان ما يرمي اليه المستدعي في مراجعته انما هو في الواقع ليس الا تعديلا للقرار المطلوب تفسيره، ولا سيما وان الاستجابة لطلب المستدعي في شأن الضمائم الحربية لم يكن اصلا واردا في طلباته المحددة في خاتمة استدعاء المراجعة الاساسية، ما يقتضي معه رد مراجعة التفسير لعدم توافر شروطها القانونية.