Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 669 /2015

Court
شورى
Number
669/2015
Date
07/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب تفسير القرار الصادر عن المجلس باتجاه اعتبار ان الضمائم الحربية الواجب اعطاؤها للمستدعي هي ثلاث سنوات عن فترة انقطاعه عن الخدمة بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطلوب تفسيره قد جاء واضحا في ما قضى به ولا غموض او التباس فيه، بالاضافة الى ان ما يرمي اليه المستدعي في مراجعته انما هو في الواقع ليس الا تعديلا للقرار المطلوب تفسيره، ولا سيما وان الاستجابة لطلب المستدعي في شأن الضمائم الحربية لم يكن اصلا واردا في طلباته المحددة في خاتمة استدعاء المراجعة الاساسية، ما يقتضي معه رد مراجعة التفسير لعدم توافر شروطها القانونية.