State Council 06/07/2015
شورى حكم رقم : 662 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 662/2015
- Date
- 06/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اخراج اللائحة الجوابية المقدمة من محامي الدولة لانقضاء وكالته بمرور الزمن اذ اعتبر المجلس ان الوكالة المذكورة قد جددت ضمنيا سندا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 المتعلق بتحديد عدد محامي الدولة وشروط تعيينهم ونظام عملهم.
كما رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لمخالفته القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقاعدة الوجاهية وحق الدفاع، بعدما تبين للمجلس ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه والمتعلق بالطعن بنتيجة مباراة محصورة، قد خلص الى رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة، ولا سيما وان قضايا المهل تتعلق بالنظام العام وقد وضعت موضع المناقشة بين الفرقاء، ما يضمن توافر حق الدفاع ومبدأ الوجاهية، ويقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة بكامله لعدم توافر شروطه واي من حالاته المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.