Rulings

State Council 09/07/2015

شورى حكم رقم : 677 /2015

Court
شورى
Number
677/2015
Date
09/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان ادارة الجمارك لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة، بيد انه سندا للمادة 393 من قانون الجمارك فان المدير العام للجمارك او من يمثله يكون الممثل القانوني للادارة امام القضاء وليس رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل او ايا من معاونيه، وبما ان العيب الشكلي المتعلق بصحة التمثيل لم يصحح، فانه يقتضي رد المراجعة الحاضرة في الشكل بسبب تقديمها من غير ذي صفة للادعاء.

رد مجلس شورى الدولة طلب تضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 127 من نظامه الداخلي فان اتعاب المحاماة تعتبر جزءا من المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة، كما لم يتبين للمجلس ان الشروط المنصوص عليها في المادة 133 من نظامه متوافرة لرد المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة، من حيث وجود اجحاف لاحق بالطرف الذي بذل تلك النفقات، ما يقتضي معه رد طلب تضمين الجهة المستدعية للنفقات لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.