State Council 29/06/2015
شورى حكم رقم : 651 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 651/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال مجلس الانماء والاعمار في المراجعة الحاضرة بعدما تبين للمجلس ان ملف المراجعة يتضمن المستندات والوثائق التي تمكنه من البت فيها من دون اجابة طلب الادخال، فضلا عن انه لا مصلحة للمطلوب ادخاله في الدخول في المحاكمة.
كما قرر مجلس شورى الدولة ان صلاحية اقامة الدعاوى منوطة بالمجلس البلدي من دون سواه سندا للمادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وهذا الامر يتعلق بالنظام العام. وبالعودة الى وقائع القضية الراهنة تبين للمجلس ان المراجعة الحاضرة جاءت خالية من اي نسخة من قرار المجلس البلدي بالموافقة على التقدم بالمراجعة، ما يقتضي معه ردها شكلا.
ورد مجلس شورى الدولة كذلك طلب ابطال المادتين 9 و11 من المرسوم رقم 10234 تاريخ 8/4/2003 لمخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 16/8/2003، بعد ان تبين للمجلس ان المواد المطعون بها لم تقتطع من حصة الجهة المستدعية لدى الصندوق البلدي المستقل الا بما يساوي قيمة النفقة التي تحملها الصندوق عنها، وان وضع المادة المطعون فيها سقفا للاقتطاع وان ما يتبقى من كلفة النظافة يبقى دينا في ذمة البلدية لصالح الصندوق البلدي المستقل، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.