State Council 15/07/2015
شورى حكم رقم : 703 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 703/2015
- Date
- 15/07/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان تحديد المحافظات والاقضية والمدن والقرى انما يتم بموجب نص تشريعي، في حين ان انشاء البلديات وتحديد نطاقها الاداري يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات. وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان قرية بسبينا التي ورد اسمها في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11/54 على انها قرية من قرى البترون، تعتبر بالتالي قرية مستقلة لها نطاقها العقاري المستقل ويكون قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه قد اقتصر على اعلان الوضع القانوني لقرية بسبينا، ولم يعدل في وضعها او وضع البلدية المستدعية، ولا يشكل القرار النافذ والضار الذي تشترطه المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ويكون القرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن امام المجلس.
وان قرار القائمقام الذي تضمن الطلب من بلدية اده عدم اجراء اي معاملة ادارية او مالية ضمن نطاق القرية قد عدل في وضع قانوني للمستدعية وهو قرار قابل للطعن امام المجلس. وتبين للمجلس انه سندا للمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 فان القرية التي ليس فيها بلدية ولم يلحق نطاقها العقاري بنطاق بلدية اخرى، تبقى تابعة للسلطة المركزية المتمثلة بالقائمقام، وان قرية بسبينا لم تنشأ فيها بلدية مستقلة ولم تلحق باي بلدية اخرى، وبناء على ما تقدم يكون القائمقام هو المرجع المختص لادارة شؤونها الادارية والمالية وليست البلدية المستدعية، ويكون الكتاب المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم.
كما رد مجلس شورى الدولة ايضا الدفع المتعلق بأن القرار المطعون فيه قد إلتف على قاعدة قوة القضية المحكمة بإعتبار أن هناك قرارا صادرا عن المجلس قد ابطل قرار وزير الداخلية والبلديات لجهة تعديل النطاق البلدي لبلدية البترون، حيث تبين أن قرار المجلس قد بحث قرار وزير الداخلية والبلديات المتضمن تعديل النطاق البلدي بسبب عدم صلاحية مصدره، من دون البحث بالمشروعية الداخلية للقرار، في حين ان المراجعة الحاضرة إنما تختلف إختلافا تاما عن موضوع القرار الصادر عن المجلس، ولا سيما من حيث الموضوع والسبب، فيكون الإدلاء بمخالفة قوة القضية المقضية واقعا في غير محله القانوني الصحيح.