Criminal Court of Appeal 24/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 139 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 139/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف والذي قضى بابطال التعقبات الجارية عن المدعى عليه لانتفاء الجرم الجزائي باعتبار النزاع مدنيا.
وقد اعتبرت بان المستأنف قد سبق وتقدم بوجه المستأنف عليه بدعوى جزائية مستندة الى الافعال ذاتها موضوع الدعوى، الا انه اسقط حقوقه لاحقا اسقاطا نهائيا غير قابل للرجوع عنه. واعتبرت ان ما يعيب على المستأنف عليه، اخلاله بتنفيذ الموجبات التي تعهدها، انما هي موجبات مدنية.