Rulings

Criminal Court of Appeal 24/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 139 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
139/2015
Date
24/03/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، ابي خالد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف والذي قضى بابطال التعقبات الجارية عن المدعى عليه لانتفاء الجرم الجزائي باعتبار النزاع مدنيا.

وقد اعتبرت بان المستأنف قد سبق وتقدم بوجه المستأنف عليه بدعوى جزائية مستندة الى الافعال ذاتها موضوع الدعوى، الا انه اسقط حقوقه لاحقا اسقاطا نهائيا غير قابل للرجوع عنه. واعتبرت ان ما يعيب على المستأنف عليه، اخلاله بتنفيذ الموجبات التي تعهدها، انما هي موجبات مدنية.