Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 150 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
150/2015
Date
31/03/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة دعوى الحق الشخصي بعد ان تثبتت بان الحكم المستأنف قد قضى بتعويض للمدعي، وبان التعويض المقضي به مواز فعليا للضرر المحقق الناشىء عن جرم المادة 737 عقوبات.