Criminal Court of Appeal 31/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 153 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 153/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف جزئيا وفسخ الحكم المستأنف جزئيا والحكم مجددا بسقوط دعوى الحق العام بحق المدعى عليه المستأنف، وذلك بمرور الزمن لثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المستأنف غير المبلغ للمدعى عليه، وتاريخ تقديم الاستئناف سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.