Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 153 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
153/2015
Date
31/03/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف جزئيا وفسخ الحكم المستأنف جزئيا والحكم مجددا بسقوط دعوى الحق العام بحق المدعى عليه المستأنف، وذلك بمرور الزمن لثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المستأنف غير المبلغ للمدعى عليه، وتاريخ تقديم الاستئناف سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية.