Rulings

Criminal Court of Appeal 31/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
163/2015
Date
31/03/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اعلان براءة المدعى عليه لجهة المادة 636 عقوبات، وعليه قضت برد الاستئناف لجهة الشق المدني المنشور امامها. وقد اعتبرت المحكمة ان الادانة تبنى على الاثبات واليقين، وليس على الشك والاحتمال كما هي الحالة الراهنة، في ظل انكار المدعى عليه وتضارب اقوال المدعي.