Criminal Court of Appeal 31/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 163 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 163/2015
- Date
- 31/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة اعلان براءة المدعى عليه لجهة المادة 636 عقوبات، وعليه قضت برد الاستئناف لجهة الشق المدني المنشور امامها. وقد اعتبرت المحكمة ان الادانة تبنى على الاثبات واليقين، وليس على الشك والاحتمال كما هي الحالة الراهنة، في ظل انكار المدعى عليه وتضارب اقوال المدعي.