Rulings

Criminal Court of Appeal 27/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 45 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
45/2015
Date
27/01/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا اذ اعتبرت انه سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية فان القرار الذي لم يبت بالدفوع الشكلية وضمها الى الاساس غير قابل للطعن فيه الا مع الحكم النهائي.