Criminal Court of Appeal 27/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 45 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 45/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا اذ اعتبرت انه سندا للمادة 213 اصول محاكمات جزائية فان القرار الذي لم يبت بالدفوع الشكلية وضمها الى الاساس غير قابل للطعن فيه الا مع الحكم النهائي.