Rulings

Criminal Court of Appeal 20/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
26/2015
Date
20/01/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، الدواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف وباسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بجرم المادة 666 عقوبات، ورد الدعوى المدنية تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.