Criminal Court of Appeal 20/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 26/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، الدواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف وباسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه بجرم المادة 666 عقوبات، ورد الدعوى المدنية تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.