Rulings

Criminal Court of Appeal 20/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 21 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
21/2015
Date
20/01/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة القانونية التي توصل اليها والتعليل الذي اعتمده، وكذلك بالنسبة الى قيمة الردود والعطل والضرر المحكوم بها، في حين قضت المحكمة بتعديل عقوبة الغرامة المحكوم بها تخفيضا.