Rulings

Criminal Court of Appeal 13/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
9/2015
Date
13/01/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لعدم ايراد المستأنفة اي سبب استئنافي، خلافا لما نصت عليه المادة 217 اصول محاكمات جزائية من وجوب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه، وقد اعتبرت المحكمة ان هذه المادة مستوجبة التطبيق في حالة الاستئناف المقدم من النيابة العامة.