Criminal Court of Appeal 13/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 9/2015
- Date
- 13/01/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لعدم ايراد المستأنفة اي سبب استئنافي، خلافا لما نصت عليه المادة 217 اصول محاكمات جزائية من وجوب ان يشتمل الاستئناف على الاسباب التي يدلي بها مقدمه وعلى مطالبه، وقد اعتبرت المحكمة ان هذه المادة مستوجبة التطبيق في حالة الاستئناف المقدم من النيابة العامة.