Criminal Court of Appeal 20/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 13/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط الدعوى العامة بجرم المادة 655 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الجزائي غير صالح للبت بدعوى الحق الشخصي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية اذ ان السبب الذي يسقط دعوى الحق العام حصل قبل وضع المحكمة الجزائية يدها على الدعوى.