Rulings

Criminal Court of Appeal 20/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
13/2015
Date
20/01/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط الدعوى العامة بجرم المادة 655 عقوبات بمرور الزمن الثلاثي. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان القاضي المنفرد الجزائي غير صالح للبت بدعوى الحق الشخصي سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية اذ ان السبب الذي يسقط دعوى الحق العام حصل قبل وضع المحكمة الجزائية يدها على الدعوى.