Criminal Court of Appeal 26/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 250 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 250/2015
- Date
- 26/05/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بادانة المستأنف عليه سندا للمادة 636 عقوبات بدل المادة 637 عقوبات المدعى بها، اذ ثبت بالادلة ولا سيما باعتراف المستأنف عليه باقدامه على سرقة مواسم الزيتون من عقار المدعي.