Rulings

Criminal Court of Appeal 26/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 250 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
250/2015
Date
26/05/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بادانة المستأنف عليه سندا للمادة 636 عقوبات بدل المادة 637 عقوبات المدعى بها، اذ ثبت بالادلة ولا سيما باعتراف المستأنف عليه باقدامه على سرقة مواسم الزيتون من عقار المدعي.