Criminal Court of Appeal 26/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 243/2015
- Date
- 26/05/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 738 عقوبات، وقد اعتبرت ان ما يدلي به المستأنف لجهة وجود ايجارة قد استند اليها لاشغال القسم موضوع الدعوى انما بقي من دون اثبات.