Rulings

Criminal Court of Appeal 26/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 243 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
243/2015
Date
26/05/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 738 عقوبات، وقد اعتبرت ان ما يدلي به المستأنف لجهة وجود ايجارة قد استند اليها لاشغال القسم موضوع الدعوى انما بقي من دون اثبات.