Criminal Court of Appeal 26/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 242 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 242/2015
- Date
- 26/05/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستانف والحكم مجددا ببراءة المستأنف للشك وعدم كفاية الدليل، اذ ان افادة الناطور جاءت استنادا الى اقوال صاحب الارض وان الشاهد الذي كشف على الارض لم يجد اي مزروعات فيها او اي اضرار حاصلة بها.