Rulings

Criminal Court of Appeal 26/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 242 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
242/2015
Date
26/05/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستانف والحكم مجددا ببراءة المستأنف للشك وعدم كفاية الدليل، اذ ان افادة الناطور جاءت استنادا الى اقوال صاحب الارض وان الشاهد الذي كشف على الارض لم يجد اي مزروعات فيها او اي اضرار حاصلة بها.