Rulings

Criminal Court of Appeal 05/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 226 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
226/2015
Date
05/05/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم المادة 584 عقوبات وبتغريمه والزامه بدفع بدل عن العطل والضرر.

وقد اعتبرت المحكمة ان عناصر جرم التهديد غير متوافرة اذ انه لم يتبين ان العبارة المشكو منها تركت امرا عميقا في نفس المستأنف.

وقد اعتبرت ان ما يطلبه المستأنف لجهة اخذ تعهد من المستأنف عليه بعدم التعرض له وفرض الابتعاد عنه، لا يندرج باي من تدابير الاحتراز التي يمكن الحكم بها مع الفعل الجرمي المثار اعلاه.