Rulings

Criminal Court of Appeal 26/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 247 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
247/2015
Date
26/05/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف والقاضي بضم الدفع بمرور الزمن للاساس، اذ انه غير قابل للطعن كونه من قبيل القرارات المتعلقة بالادارة القضائية.

كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة رد طلب استئخار النظر بالدعوى العامة كون هذا الاخير لا يؤلف دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

وقضت المحكمة ايضا بتصديق الحكم لجهة رد الدفع بسبق الادعاء المدني الذي يسقط الحق باقامة الدعوى الجزائية بتاريخ لاحق على الدعوى، اذ ان سبب الدعوى المدنية مختلف عن السبب القانوني للدعوى الجزائية.