Criminal Court of Appeal 27/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 43/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاعتراض شكلا اذ اعتبرت ان الحكم الصادر يعتبر بمثابة الوجاهي اذ ان المدعى عليهما كانا ممثلين اصولا بواسطة وكيلهما، كون عقوبة الجرم المسند اليهما بالمادة 584 عقوبات لا تزيد عن سنة، وبالتالي لا يجوز الاعتراض على الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي.