Rulings

Criminal Court of Appeal 27/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
43/2015
Date
27/01/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاعتراض شكلا اذ اعتبرت ان الحكم الصادر يعتبر بمثابة الوجاهي اذ ان المدعى عليهما كانا ممثلين اصولا بواسطة وكيلهما، كون عقوبة الجرم المسند اليهما بالمادة 584 عقوبات لا تزيد عن سنة، وبالتالي لا يجوز الاعتراض على الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي.