Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2015

Court
تمييز مدني
Number
67/2015
Date
10/06/2015
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي الذي اعطى صفة الدين المرجح الوجود على عناصر واقعية وعلى تقدير الظاهر المتاح في حين انه عملا باحكام المادة 866 اصول المحاكمات المدنية فان الدين لا يكون مرجح الوجود اذا لم يكن مرتكزا على اساس قانوني صحيح او اذا كان كجردا تماما عن الثبوت ولقاضي التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف ان يعرض المعطيات الواقعية المرجحة لوجود الدين او لانتفائه تحت رقابة المحكمة العليا لان وجود الدين مسألة قانونية وليست مسالة واقعية خلافا لما اعتبرته محكمة الاستئناف.

من جهة ثانية ان بناء محكمة الاستئناف رأيها على عناصر واقعية وادلة متوافر لتقدير مدى جدية المنازعة وتوصيف الدين بانه مرجح الوجود بناء على ظاهر متاح يعتبر مخالفا للقانون ويقتضي معه نقض القرار المطعون فيه وبعد الطعن رد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on