Criminal Court of Appeal 17/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 133/2015
- Date
- 17/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المادة 555 عقوبات، فمن جهة اعتبرت المحكمة ان حالة الدفاع المشروع المدلى بها غير مثبتة، ومن جهة اجرى ان عناصر الجرم مثبتة بجميع الادلة وضمنها تقرير الطبيب الشرعي واعتراف المدعى عليه لجهة اقدامه على ضرب المستأنف عليه.