Rulings

Criminal Court of Appeal 17/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 133 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
133/2015
Date
17/03/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المادة 555 عقوبات، فمن جهة اعتبرت المحكمة ان حالة الدفاع المشروع المدلى بها غير مثبتة، ومن جهة اجرى ان عناصر الجرم مثبتة بجميع الادلة وضمنها تقرير الطبيب الشرعي واعتراف المدعى عليه لجهة اقدامه على ضرب المستأنف عليه.