Criminal Court of Appeal 28/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 187/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته المدعى عليهما سندا للمادة 554 و584 عقوبات، اذ اعتبرت ان الوقائع المثبتة من خلال الادلة وعناصر الاثبات والتي استند اليها الحكم المستأنف للخلوص الى الوصف الجرمي والنتيجة التي انتهى اليها، واقعة في محلها القانوني الصحيح.