Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
187/2015
Date
28/04/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته المدعى عليهما سندا للمادة 554 و584 عقوبات، اذ اعتبرت ان الوقائع المثبتة من خلال الادلة وعناصر الاثبات والتي استند اليها الحكم المستأنف للخلوص الى الوصف الجرمي والنتيجة التي انتهى اليها، واقعة في محلها القانوني الصحيح.