Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
104/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 751 عقوبات، والحكم بادانته بجنحة المادة 737 معطوفة على المادة 257 عقوبات اذ ثبت اقدامه على الاستيلاء، لفترة زمنية محددة، على قسم من عقار للغير من دون وجه حق. وقضت بالزام المستأنف عليه بدفع بدل العطل والضرر عن مدة الاستيلاء.