Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 104/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 751 عقوبات، والحكم بادانته بجنحة المادة 737 معطوفة على المادة 257 عقوبات اذ ثبت اقدامه على الاستيلاء، لفترة زمنية محددة، على قسم من عقار للغير من دون وجه حق. وقضت بالزام المستأنف عليه بدفع بدل العطل والضرر عن مدة الاستيلاء.