Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 102 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
102/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة كف التعقبات الجارية بحق المدعى عليه، سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصر الجرم، وقد اعتبرت ان اعتراف المدعي بكون المال موضوع النزاع هو بمثابة قرض يضفي على النزاع الطابع المدني.