Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 102 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 102/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة كف التعقبات الجارية بحق المدعى عليه، سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصر الجرم، وقد اعتبرت ان اعتراف المدعي بكون المال موضوع النزاع هو بمثابة قرض يضفي على النزاع الطابع المدني.