Rulings

Criminal Court of Appeal 10/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
118/2015
Date
10/03/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، ابي خالد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي، لعدم البت بمطالب المدعي الشخصية سندا للمادة 168 اصول محاكمات جزائية، وقضت بالزام المستأنف عليه بدفع قيمة الشيك موضوع النزاع.