Criminal Court of Appeal 10/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 118 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 118/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي، لعدم البت بمطالب المدعي الشخصية سندا للمادة 168 اصول محاكمات جزائية، وقضت بالزام المستأنف عليه بدفع قيمة الشيك موضوع النزاع.