Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
100/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 36 اجانب والمادة 463/454 عقوبات، اذ اعتبرت ان اقامة المستأنف في لبنان من دون الاوراق اللازمة بعد دخوله خلسة، لا يمكن ان تؤلف حالة الضرورة ولا سيما في اطار معاملة الدولة اللبنانية للاجئين السوريين والتي لا تخرجهم من لبنان نظرا لاوضاعهم.