Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 100/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 36 اجانب والمادة 463/454 عقوبات، اذ اعتبرت ان اقامة المستأنف في لبنان من دون الاوراق اللازمة بعد دخوله خلسة، لا يمكن ان تؤلف حالة الضرورة ولا سيما في اطار معاملة الدولة اللبنانية للاجئين السوريين والتي لا تخرجهم من لبنان نظرا لاوضاعهم.