Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 92/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة رد الاعتراض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، اذ اعتبرت ان ما يدلي به المعترض للقول بعدم تبليغ الحكم الغيابي الاول بقي من دون دليل.