Criminal Court of Appeal 24/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 136/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد مراجعة طالب استرداد القرار الجزائي، وقد اعتبرت انه اذا كان بعض الاجتهاد اللبناني قد اخذ بهذه المراجعة، الا انه يشترط بين اسباب قبولها ان يكون العيب المنسوب الى القرار المطلوب استرداده عيبا اجرائيا من شأنه ان يؤثر في الحل، الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة.