Rulings

Criminal Court of Appeal 24/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 136 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
136/2015
Date
24/03/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد مراجعة طالب استرداد القرار الجزائي، وقد اعتبرت انه اذا كان بعض الاجتهاد اللبناني قد اخذ بهذه المراجعة، الا انه يشترط بين اسباب قبولها ان يكون العيب المنسوب الى القرار المطلوب استرداده عيبا اجرائيا من شأنه ان يؤثر في الحل، الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة.