Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 91 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 91/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف برمته ورؤية الدعوى مجددا والحكم ببراءة المدعى عليها من جرم المادة 636 عقوبات، في ظل نفي المستأنفة من جهة وانتفاء ادلة تعزز ادعاء الجهة المدعية لجهة اقدام المدعى عليها الى دخول منزل المدعية والسرقة منه.