Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 91 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
91/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف برمته ورؤية الدعوى مجددا والحكم ببراءة المدعى عليها من جرم المادة 636 عقوبات، في ظل نفي المستأنفة من جهة وانتفاء ادلة تعزز ادعاء الجهة المدعية لجهة اقدام المدعى عليها الى دخول منزل المدعية والسرقة منه.