Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
89/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة الدفع بعدم الاختصاص المكاني، اذ اعتبرت ان سند الاقامة المنظم بناء على تصريح المستأنف كاف لاسناد اختصاص القاضي المنفرد الجزائي من الناحية المكانية.