Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 89 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 89/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة الدفع بعدم الاختصاص المكاني، اذ اعتبرت ان سند الاقامة المنظم بناء على تصريح المستأنف كاف لاسناد اختصاص القاضي المنفرد الجزائي من الناحية المكانية.