Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
84/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وقد اعتبرت ان المستأنف قد تبلغ اصولا عن طريق اللصق في المنطقة حيث عنوانه الذي كان يتبلغ فيه خلال المحاكمة الابتدائية.