Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 79/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد طلب التعويض المقدم من قبل المستأنفة لانه جاء غير محدد وغير معينة قيمته اذ انه لا يعود للمحكمة ان تفترض ما هو مطلوب منها.