Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 79 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
79/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد طلب التعويض المقدم من قبل المستأنفة لانه جاء غير محدد وغير معينة قيمته اذ انه لا يعود للمحكمة ان تفترض ما هو مطلوب منها.