Rulings

Criminal Court of Appeal 03/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
65/2015
Date
03/02/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات وبالزامه بالتكافل والتضامن مع الضامن بدفع تعويض عن العطل والضرر الذي اصاب المدعي، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم قد احسن في سرد الوقائع واقامة الادلة توصلا للنتيجة التي خلص اليها، واحسن في توزيع المسؤوليات المدنية وباعتبار ان مسؤولية المدعى عليه عن العطل والضرر تبقى قائمة بوجود الضامن.