Criminal Court of Appeal 03/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 65/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات وبالزامه بالتكافل والتضامن مع الضامن بدفع تعويض عن العطل والضرر الذي اصاب المدعي، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم قد احسن في سرد الوقائع واقامة الادلة توصلا للنتيجة التي خلص اليها، واحسن في توزيع المسؤوليات المدنية وباعتبار ان مسؤولية المدعى عليه عن العطل والضرر تبقى قائمة بوجود الضامن.