Criminal Court of Appeal 10/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 123/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف لجهة دعوى الحق الشخصي في دعوى جرم المادة 666 عقوبات، والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بدفع قيمة الشك مع الفائدة القانونية على المبلغ. وقد اعتبرت المحكمة انه في ضوء المادة 222 اصول محاكمات جزائية ليس من مانع قانوني ان يتقدم المدعي بمطالبه الشخصية امام محكمة الاستئناف ما دام ان استئنافه يعيد نشر الشق المدني من الدعوى امامها.