Rulings

Criminal Court of Appeal 10/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
123/2015
Date
10/03/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بفسخ الحكم المستأنف لجهة دعوى الحق الشخصي في دعوى جرم المادة 666 عقوبات، والحكم مجددا بالزام المستأنف عليه بدفع قيمة الشك مع الفائدة القانونية على المبلغ. وقد اعتبرت المحكمة انه في ضوء المادة 222 اصول محاكمات جزائية ليس من مانع قانوني ان يتقدم المدعي بمطالبه الشخصية امام محكمة الاستئناف ما دام ان استئنافه يعيد نشر الشق المدني من الدعوى امامها.