Criminal Court of Appeal 19/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 234/2015
- Date
- 19/05/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف الاول وتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 32 اجانب و463 عقوبات و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات، وتعديله لجهة مقدار العقوبة عن طريق تخفيفها.
وفي ما خص الاستئناف الثاني، قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بالمادة 463 عقوبات لعدم كفاية الدليل على قيامه بارتكاب هذه الافعال.