Rulings

Criminal Court of Appeal 19/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
234/2015
Date
19/05/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف الاول وتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم المادة 32 اجانب و463 عقوبات و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات، وتعديله لجهة مقدار العقوبة عن طريق تخفيفها.

وفي ما خص الاستئناف الثاني، قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بالمادة 463 عقوبات لعدم كفاية الدليل على قيامه بارتكاب هذه الافعال.