Criminal Court of Appeal 28/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 196/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المادة 626 عقوبات، فمن جهة، وسندا لهذه المادة، اعتبرت المحكمة ان تحديد القصر بما دون الثامنة عشرة من العمر هو احد عناصر المادة المذكورة، ومن جهة اخرى اعتبرت ان مجرد وضع المشروب في متناول القاصر يكفي لترتيب مسؤولية مدير الملهى الذي يعتبر مسؤولا عن نشاط الملهى بجميع جوانبه.