Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
196/2015
Date
28/04/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنف بجرم المادة 626 عقوبات، فمن جهة، وسندا لهذه المادة، اعتبرت المحكمة ان تحديد القصر بما دون الثامنة عشرة من العمر هو احد عناصر المادة المذكورة، ومن جهة اخرى اعتبرت ان مجرد وضع المشروب في متناول القاصر يكفي لترتيب مسؤولية مدير الملهى الذي يعتبر مسؤولا عن نشاط الملهى بجميع جوانبه.