Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
188/2015
Date
28/04/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم لجهة اعلان براءة المدعى عليه الاول من جرم المادة 738 عقوبات لعدم كفاية الادلة وكونه لم يثبت قيامه باي تعد على املاكها، وابطال التعقبات بحق المدعى عليه الثاني، من جرم المادة 738 عقوبات لعدم ابراز المستأنفة هوية الشخص الطبيعي الذي يمثل المنتجع المدعى عليه ليعاد الى ابلاغه اصولا.