Criminal Court of Appeal 28/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 188 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 188/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم لجهة اعلان براءة المدعى عليه الاول من جرم المادة 738 عقوبات لعدم كفاية الادلة وكونه لم يثبت قيامه باي تعد على املاكها، وابطال التعقبات بحق المدعى عليه الثاني، من جرم المادة 738 عقوبات لعدم ابراز المستأنفة هوية الشخص الطبيعي الذي يمثل المنتجع المدعى عليه ليعاد الى ابلاغه اصولا.