Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
176/2015
Date
14/04/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لجهة دعوى الحق الشخصي والحكم مجددا بالزام المستأنف بدفع تعويض عن العطل والضرر في دعوى بجرم المادة 666 عقوبات. وقد اعتبرت المحكمة انه على ضوء المادة 222 اصول محاكمات جزائية، ليس من مانع قانوني ان تحكم محكمة الاستئناف للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية التي لم يبت بها لعدم تقديمه لهذه المطالب في المحاكمة الابتدائية.