Criminal Court of Appeal 14/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 176 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 176/2015
- Date
- 14/04/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف لجهة دعوى الحق الشخصي والحكم مجددا بالزام المستأنف بدفع تعويض عن العطل والضرر في دعوى بجرم المادة 666 عقوبات. وقد اعتبرت المحكمة انه على ضوء المادة 222 اصول محاكمات جزائية، ليس من مانع قانوني ان تحكم محكمة الاستئناف للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية التي لم يبت بها لعدم تقديمه لهذه المطالب في المحاكمة الابتدائية.