Rulings

Criminal Court of Appeal 14/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
173/2015
Date
14/04/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة رد الدفع الشكلي، فمن جهة، اعتبرت ان ما يثيره المستأنف لجهة انه لم يعين حارسا قضائيا بالقرار القضائي المسندة اليه الشكوى هو دفع بالاساس يرمي الى نفي توافر عناصر جرم المادة 422 عقوبات. ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان للقول بوجوب تنفيذ الحكم القضائي وفقا لاصول التنفيذ، يستوجب البحث ما اذا كانت الوقائع المدعى بها تنطبق على مفهوم مادة الادعاء، وبالتالي ما يدلي به المستأنف لا ينطبق على نص الفقرة 3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.