Criminal Court of Appeal 14/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 173 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 173/2015
- Date
- 14/04/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة رد الدفع الشكلي، فمن جهة، اعتبرت ان ما يثيره المستأنف لجهة انه لم يعين حارسا قضائيا بالقرار القضائي المسندة اليه الشكوى هو دفع بالاساس يرمي الى نفي توافر عناصر جرم المادة 422 عقوبات. ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان للقول بوجوب تنفيذ الحكم القضائي وفقا لاصول التنفيذ، يستوجب البحث ما اذا كانت الوقائع المدعى بها تنطبق على مفهوم مادة الادعاء، وبالتالي ما يدلي به المستأنف لا ينطبق على نص الفقرة 3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.