Rulings

Criminal Court of Appeal 27/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
51/2015
Date
27/01/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 176 اصول محاكمات جزائية اذ اعتبرت ان ما قضى به الحكم لجهة ادانة المستأنفين بجرم المادة 765 عقوبات هو من قبيل اعطاء الافعال الوصف القانوني الذي اعتبره ملائما، وان كان قد اخطأ بابطال التعقبات لجهة جرم المادة 742 عقوبات المدعى به.

وقضت المحكمة باهمال طلب المستأنفين لجهة اثبات الخلاف الحاصل مع الشاهدين ما دام ان المستأنفين كان بامكانهما ان يعرضا اثبات ذلك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة الابتدائية ولم يفعلا.

وقضت المحكمة كذلك برد السبب الاستئنافي المبني على تناقض في اقوال الشهود المعتمدة، اذ اعتبرت انه من الواضح من الادلة المتوافرة ان افادة كل من الشاهدين تتعلق بوقائع مختلفة ومنفصلة في ماهيتها وبتاريخ حصولها عن الاخرى.

واعتبرت المحكمة ان عدم الدقة بالنسبة الى بعض التفاصيل الواردة في افادة احد الشاهدين ليس من شأنه هدم مضمون افادة الشاهدة او منع المحاكمة من الاخذ بها، وعليه قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة القانونية التي توصل اليها والتعليل المعتمد للوصول الى هذه النتيجة.