Court of Cassation, civil chamber 15/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2015
- Date
- 15/06/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
رفضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن المقدم من المدعية معتبرة ان المدعية لم تستعمل طرق الطعن الصحيحة وانه لا يرد على ذلك بانها تبلغت الحكم المعترض عليه بالطرق الاستثنائية استنادا الى المادة 553 اصول المحاكمات المدنية لان التبليغ الاستثنائي جتئز قانونا والطعن بصحته ليس محله امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استنادا الى المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يرد الطعن لعدم صحته.
Cited