Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2015

Court
تمييز مدني
Number
41/2015
Date
15/06/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

رفضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطعن المقدم من المدعية معتبرة ان المدعية لم تستعمل طرق الطعن الصحيحة وانه لا يرد على ذلك بانها تبلغت الحكم المعترض عليه بالطرق الاستثنائية استنادا الى المادة 553 اصول المحاكمات المدنية لان التبليغ الاستثنائي جتئز قانونا والطعن بصحته ليس محله امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز استنادا الى المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يرد الطعن لعدم صحته.

Cited

Texts it relies on