Rulings

State Council 22/01/2015

شورى حكم رقم : 308 /2015

Court
شورى
Number
308/2015
Date
22/01/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان لطالب التدخل المالك اسهما في عقار انتفع من ضم الملك العام لطريق خاص ناتج عن افراز عقار مجاور لعقاره مصلحة للتدخل في المراجعة الحاضر الرامية الى ابطال الضم المنوه عنه، يقتضي معه قبول طلبه.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن البلدية والقاضي بضم الطريق الخاص الناتج عن افراز عقار السمتدعي الى ملكها العام بعدما تبين للمجلس ان المادة الاولى من القانون 388 تاريخ 14/12/2001 قد اشترطت في حالة الضم التلقائي ان يتنازل الضم طريقا خاصا ناتجا عن افرازها ما يؤمن الانتفاع به لستة عقارات مبنية او قيد البناء تعود ملكيتها لاسماء مالكين مختلفين، الامر غير المتوفر في المراجعة الحاضرة، ولا سيما لجهة كون العقارات غير مبنية او قيد البناء وفقا للافادات العقارية المبرزة في الملف.

Cited

Texts it relies on