Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2015

Court
تمييز مدني
Number
39/2015
Date
15/06/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض المقدم من المعترض معتبرة انها ليست مرجعا تسلسليا للطعن في قرارات المحاكم الشرعية او الروحية الا انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقتضي رد الطعن لانه لا يدخل ضمن نطاق هذين السببين وتغريم مقدمه لتعسفه باستعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on