Court of Cassation, civil chamber 15/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2015
- Date
- 15/06/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض المقدم من المعترض معتبرة انها ليست مرجعا تسلسليا للطعن في قرارات المحاكم الشرعية او الروحية الا انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة 95 اصول المحاكمات المدنية حصرا وهما مخالفة قواعد الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقتضي رد الطعن لانه لا يدخل ضمن نطاق هذين السببين وتغريم مقدمه لتعسفه باستعمال حق التقاضي.
Cited